بعض المحظورات على المحامي في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
بعض المحظورات على المحامي في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
بعض المحظورات على المحامي في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
الدكتور غسان عرنوس
المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية
تعد مهنة المحاماة من أرقى وأنبل المهن الإنسانية، التي ينهض ممارسوها بالدفاع عن الحق، والسعي إلى تحقيق العدالة، وإنصاف المظلومين، ولذلك فإن المحامي بوصفه فارس من فرسان الحق والعدالة، يحظى بمكانة استثنائية في المجتمع، حيث يشار إليه بالبنان، وينظر إليه بعين الاحترام والتقدير من قبل الجميع.
وإن نجاح المحامي في الحفاظ على كرامة هذه المهنة السامية، وفي تحقيق المهمة القانونية والاجتماعية، والأخلاقية المنوطة بعنقه، يتوقف في المقام الأول على إدراكه لحجم الأمانة التي يحملها على كاهله، حيث يتوقف على سلوكه وعلى ما يعده من دفوع وأوجه دفاع مصير موكله، وربما حياته في بعض الأحيان.
وحرصاً من المشرع الإماراتي على سمو مهنة المحاماة، وعلى مكانة المحامي، وعلى حقوق الموكلين الذين ائتمنوا المحامي على أسرارهم وعلى أموالهم وعلى حرياتهم وعلى حياتهم، فقد فرض في المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على عدد من المحظورات لا يجوز للمحامي إتيانها والتي تتمثل بما يلي:
” أ. إفشاء سر أؤتمن عليه سواء شفهياً أو كتابياً أو عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التقنية أو أي وسيلة أخرى، أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
ب. ذكر الأمور الشخصية التي تسيء للخصوم أو للوكلاء أو للشهود، والطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
ج. إفشاء أيّ معلومات عن القضايا الموكل فيها أو أي سر أؤتمن عليه.
د. إساءة استخدام حق التقاضي بما في ذلك العمل على إطالة أمد النزاع.
ه. أن يخدع موكله أو يضلًله بأي طريقة كانت.
و. تقديم أيً مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته.
ز. قبول الوكالة في أيً قضية سبق له مباشرتها أو كانت داخلة ضمن اختصاصه في الوظائف المشمولة بحكم المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو السعي إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط ووسائل الإعلان “.
وإن النظرة التحليلية لهذه المحظورات، تدل على الاهتمام العميق الذي أولاه المشرع لمهنة المحاماة، والحرص الشديد منه على أن يبقى المحامي في مكانته السامية التي تضمن تمتعه باحترام وتقدير كافة أفراد المجتمع، وأن لا تزل القدم ببعض الأشخاص الذين يمارسون مهنة المحاماة فيرتكبون بعض التجاوزات بدافع من الضعف الإنساني.
ولم يكتفِ المشرع بذكر هذه المحظورات، وإنما أوضح أن المحامي الذي يرتكب إحدى هذه المحظورات فإنه سيتعرض للمساءلة التأديبية وستفرض بحقه الجزاءات التي نص عليها المرسوم بقانون المذكور، والقوانين المعمول بها في الدولة.
اترك تعليقًا
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *