المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي

المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي

المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة حياة ملؤها الأمن والأمان، حيث يتمتع كل من يعيش على أرضها بالسعادة والحياة الرغيدة، في جو من التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي أصبح طابعاً متميزاً لهذه الدولة الرائعة في كافة المجالات، ومن المجالات التي دخلتها التقنيات العلمية المتطورة مجال مكافحة الجريمة، والتصدي للمجرمين، ومراقبتهم، واستبدال بعض العقوبات التي تقتضي إيداع المتهم في المؤسسات العقابية بالمراقبة الإلكترونية.

حيث عرفت المادة (383) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المراقبة الإلكترونية بأنها:”  إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة “.

وقد أوضحت المادة (386) من القانون المذكور أنه: ”  يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك “.

ونشير هنا إلى المشرع الإماراتي حرص على أن لا يؤدي فرض المراقبة الإلكترونية إلى الإضرار بصحة المتهم، حيث نصت المادة (387) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:” يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناءً على طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب مرخّص ومختص للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أيّ أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك”.

ولا بد من أن نذكر هنا أنه ليس كل الجرائم يجوز فيها فرض المراقبة الإلكترونية، حيث استثنى المشرع بموجب المادة (391) الجرائم التالية:” ….الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة “.

ونذكر أخيراً أن وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع الذي يحق لأبنائه أن يعيشوا بسلام مطمئنين على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم بعيداً عن كل اعتداء قد يرتكبه المتهمون والجناة، وبين المتهم الذي قد يكون من الأنسب عدم تعريضه للاختلاط بالمجرمين المحترفين الذين سيتعرف عليهم وعلى وسائلهم الإجرامية عندما يتم إيداعه في المؤسسات العقابية لا سيما إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم الجنحوية البسيطة.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *

    Related posts