حماية الحق في الخصوصية وفقاً لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي
حماية الحق في الخصوصية وفقاً لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي
الدكتور غسان عرنوس
المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية
يعد الحق في الخصوصية، واحداً من حقوق الإنسان التي كفلها الدستور، وحمتها القوانين، وتم التأكيد عليها في المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان، وهو يعرّف بأنه: حق الشخص في المجال الخاص لحياته، بحيث يستطيع أن يعيش بمنأى عن الآخرين، وهو يتضمن الحق في احترام الخصوصية الطبيعة للفرد، بحيث يعيش في سلام وسكينة، دون أن يتدخل الآخرون في حياته الخاصة، لأن من واجبهم أن يتركوه يعيش في سلام وسكينة.
وفي عصر ثورة المعلومات والاتصالات، تعددت صورة انتهاك خصوصية الأفراد، لذلك فقد تنبه المشرع الإماراتي لخطورة هذه الظاهرة، فنص في المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية:
- 1. استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
- 2. التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
- 3. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.
- 4. التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.
- 5. تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشاءها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر “.
ونلاحظ من خلال المادة المشار إليها أعلاه، أن المشرع الإماراتي حرص على حماية خصوصية الأفراد، من كافة الاعتداءات لا سيما تلك التي ترتكب في الفضاء المعلوماتي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فعاقب على كافة الاعتداءات الإلكترونية على الخصوصية، بعقوبات رادعة شديدة، لمكافحة هذه الظاهرة ووضع حد لها.
اترك تعليقًا
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *