الطلبات العارضة في ضوء القانون الإماراتي الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2020
الطلبات العارضة في ضوء القانون الإماراتي الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2020
الطلبات العارضة في ضوء القانون الإماراتي الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2020
محمد الراعي
باحث قانوني في مكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية
ينظم قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2022 الإطار الإجرائي للدعوى القضائية ، وقد جاء هذا القانون في أبواب متسلسلة تناولت مختلف مراحل التقاضي ، حيث اشتمل في بابه الأول على اختصاصات المحاكم بأنواعها: الدولي ، والنوعي ، والمحلي وفي بابه الثاني قد نص على الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها ، ثم عالج الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة ، تلاه الباب الرابع بشأن تدخل النيابة العامة في الدعاوى وفق الحالات التي يحددها القانون ، أما الباب الخامس فقد تناول تنظيم الجلسات القضائية من حيث الإجراءات والنظام الواجب اتباعه فيها، وذلك عبر فصلين ، وقد خصّص المشرع الباب السادس للفصل في مسائل إجرائية مهمة وهي الدفوع ، الإدخال والتدخل ، والطلبات العارضة، والتي نظمها على وجه التحديد في الفصل الثالث من هذا الباب، إدراكاً لما لها من أهمية.
-وتعرف الطلبات العارضة: بأنها الطلبات التي تقدم من قبل المدعي أو المدعى إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضور الخصم ، أثناء سير الدعوى ويشترط أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي أو متفرعه عنه.
–وحيث أنه قد نصت المادة 100 من القانون المذكور بأن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، كالحالة التي تكون عندما يقيم المدعي دعواه بطلب فسخ عقد لسبب تأخير المدعى عليه في التنفيذ ، ثم تبين لاحقاً أن العقد قد تم تنفيذه بطريقة مخالفة للمواصفات فللمدعي في هذه الحالة أن يتقدم بطلب عارض بتعديل طلب الفسخ بسبب التأخير إلى الفسخ لعدم مطابقة التنفيذ للمواصفات المتفق عليها، كما أن يكون الطلب ما مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة كالحالة التي تكون عندما يتقدم المدعي بدعوى فسخ عقد بيع عقار لعدم سداد الثمن فاللمدعي هما أن يتقدم بطلب عارض بإلزام المدعى عليه برد العقار و تسليمه ، باعتبار أن الرد مترتب على الفسخ ، كما للمدعي أن يتقدم بطلب عارض ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله كأن يستند المدعي في طلبه إلى سبب قانوني جديد دون المساس بموضوع الطلب الأصلي، وطلب الأمر بإجراء تحفظي كطلب الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه ضمانًا لحقوق المدعي في حال صدور الحكم لصالحه، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
–كما يجوز للمدعى عليه، وفقاً للمادة (101) من ذات القانون، أن يتقدم بطلبات عارضة أثناء سير الدعوى، وتشمل طلب المقاصة القضائية ، وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها ، وكذلك أي طلب يترتب على إجابته عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو الحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، بالإضافة إلى أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة ، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية
–أما بالنسبة لآثار الطلبات العارضة أمام المحكمة ومدى تقيد المحكمة فإن للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الطلبات العارضة كالحالة التي ذكرتها المادة 76 من قانون الإجراءات المدنية ، للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى.
يتبيّن من ذلك بأن المشرّع الإماراتي قد أحاط نظام الطلبات العارضة بإطار قانوني واضح ضمن قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2022، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الخصوم في تعديل طلباتهم أثناء سير الدعوى الأصلية وأن فهم الطلبات العارضة واستخدامها بشكل صحيح يعزز من فعالية الإجراءات القضائية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة دون إخلال بحقوق أي من أطراف الدعوى
اترك تعليقًا
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *