الحالات التي يجوز فيها التظلم من قرارات قاضي التنفيذ في ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022

الحالات التي يجوز فيها التظلم من قرارات قاضي التنفيذ في ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022

سمير زكارنة

مدير إدارة العمليات بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

تعد محكمة التنفيذ، الجهة المختصة بتنفيذ السندات التنفيذية التي أوضحتها المادة (212) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي كالأحكام والأوامر والمحررات الموثقة وفقاً للقانون وغيرها، وقد خوّل المشرع قاضي التنفيذ سلطة إصدار قرارات مختلفة في الملف التنفيذي، حتى يتمكن من وضع آليات منتجة لتنفيذ السند التنفيذي.

إلا أن القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ ليست نهائية في جميع الأحوال، فقد أوجد المشرع لها طرقاً للمراجعة والطعن، حيث أوضحت المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية القرارات التي يمكن التظلم منها، وتلك التي يمكن استئنافها، وبينت المادة المذكورة أحكام التظلم والاستئناف، والمدد والإجراءات التي يجب مراعاتها.

وبالتالي فلا بد من أن نسلط الضوء على الحالات التي يمكن فيها التظلم على قرارات قاضي التنفيذ وهي القرارات التالية:

  • قرار ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم أو إدراجهم من عدمه في قائمة التوزيع.
  • قرار تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
  • قرار إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
  • قرار قبول الكفالة من عدمه.
  • قرار المنع من السفر أو رفض الأمر به.
  • أمر الضبط والإحضار أو رفض الأمر به.

وقد أوضح المشرع أن التظلم يتم أمام رئيس محكمة التنفيذ أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، ويكون للقاضي المتظلم أمامه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسبًا دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًّا وغير قابل للطعن.

وبالتالي فإذا ما تعرض أحدنا لصدور أحد القرارات المذكورة أعلاه بحقه في قضية تنفيذية مفتوحة بحقه، فيجدر به عدم الركون والاستكانة لهذا القرار إذا ما رأى أنه في غير محله القانوني أو أنه صدر مجحفاً بحقه، بل عليه أن يسلك السبيل القانوني للطعن به، ألا وهو التظلم، حتى تطمئن نفسه إلى سلامة القرار الذي صدر بحقه من الناحية القانونية، وتكون لديه الفرصة لإلغائه، إذا كان هناك مبرر للإلغاء.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *