الأحكام الناظمة لثبوت النسب بالإقرار في القانون الإماراتي

الأحكام الناظمة لثبوت النسب بالإقرار في القانون الإماراتي

الأحكام الناظمة لثبوت النسب بالإقرار في القانون الإماراتي

امانة الشامي

الباحثة القانونية فى مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية

يُعد النسب من المقومات الأساسية التي يقوم عليها بناء الأسرة في التشريعات العربية والإسلامية، وقد أولاها القانون الاتحادي الإماراتي اهتمامًا خاصًا، لما يترتب على ثبوت النسب من آثار شرعية وقانونية تتعلق بالميراث، والنفقة، والمحارم، والاسم، والهوية القانونية. ومن بين وسائل إثبات النسب التي اعتمدها القانون، يبرز الإقرار بالنسب كوسيلة ذات طبيعة مزدوجة تجمع بين الاعتراف الإرادي والتقدير القضائي، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا يحقق العدالة ويمنع التلاعب.

أولاً: التأصيل القانوني للإقرار بالنسب

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، في مواده ذات الصلة، على مشروعية الإقرار بالنسب كأحد طرق إثبات النسب، مع إخضاعه لشروط تضمن توافقه مع قواعد النظام العام ومقاصد الشريعة الإسلامية. ويُعتبر هذا التوجه امتدادًا لما استقر عليه الفقه الإسلامي، وتأكيدًا لدور القاضي في التحقق من الجدية والصدق في الإقرار.

ثانيًا: شروط صحة الإقرار بالنسب:

أوضحت المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي لعام 2024 شروط ثبوت النسب بالإقرار وهي:

 

‌أ. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.

‌ب. أن يكون الولد مجهول النسب.

‌ج. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.

‌د. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.

  1. 2. يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي متى رأت ذلك.

ثالثًا: الآثار القانونية المترتبة على الإقرار بالنسب

يترتب على ثبوت النسب بالإقرار الآتي:

– ثبوت صفة البنوة أو الأبوة وفقًا لما ورد في الإقرار.

– ترتب الحقوق المدنية كالنفقة، والإرث، والحضانة.

– تسجيل النسب في الجهات الرسمية مثل الأحوال المدنية.

– منع الزواج في حالات المحارم.

وهكذا يتضح لنا أنه جاء تنظيم الإقرار بالنسب في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 ليعكس توازنًا دقيقًا بين الحق الشخصي في الاعتراف وواجب الدولة في صون النظام العام ومنع التلاعب بالأنساب.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *

    Related posts