الوصية الواجبة

الوصية الواجبة

الوصية الواجبة

تضع آيات الميراث التي تحدد نصيب كل وارث من مورثه، ميزاناً دقيقاً يحقق العدالة بين الورثة، وهو ينسجم مع حجم التزامات الورثة تجاه مورثهم، وقد جاءت هذه الآيات واضحة الدلالة، حفاظاً على الحقوق، وتحقيقاً للعدالة، وحفاظاً على روح الألفة بين أبناء المجتمع.

ولئن كان الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد أجاز للمورث حال حياته، أن يوصي بحدود ثلث التركة، لغير الورثة، فإن هناك حالات تظهر في الحاجة إلى ما يسمى (الوصية الواجبة) التي تطبق أحكامها عندما يتوفى شخص ما، ويكون له أحفاد أولاد ابن أو أولاد ابنة ويكون أصل هؤلاء الأحفاد قد توفي مع الشخص نفسه أو قبله، في هذه الحالة هؤلاء الأحفاد يستحقون الوصية الواجبة.

وتكون الوصية الواجبة بمقدار ما يستحقه مؤرثهم من التركة بما لا يتجاوز ثلث التركة.

ولكن يجب أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية أنه في حال كان هؤلاء الأحفاد يرثون من جدهم أو كان جدهم قد أوصى لهم في حال حياته أو أعطاهم بما يعادل مقدار ما يرثونه فإنهم لا يستحقون في هذه الحالة الوصية الواجبة.

ويتم توزيع الوصية الواجبة بين هؤلاء الأحفاد للذكر مثل حظ الانثيين .

ومن المهم أن نعلم أن الوصية الواجبة تكون مقدمة على الوصايا الاختيارية في حدود ثلث التركة.

وقد عالج المشرع الإماراتي أحكام الوصية الواجبة في المادة (179) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024 التي جاء فيها:” 1-  من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية:

‌أ-  الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه مورثهم عن أصله المتوفى على فرض موت مورثهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
‌ب-  لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل مورثهم جدّاً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
‌ج. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3- يُحرم قاتل المورث والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون “.

ويتضح لنا جلياً من خلال النظر إلى أحكام الميراث، والوصية الواجبة، والوصية الاختيارية، أن الله عز وجل سن في مجال الميراث أحكاماً عادلة دقيقة تضمن السعادة للبشر جميعاً، وأن هذه الأحكام ستبقى إلى الأبد عنواناً للعدالة والإنصاف.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *

    Related posts