الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

الدكتور غسان عرنوس 

المستشار القانوني بمكتب زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية

حرص المشرع الإماراتي على وضع ضمانات تمكّن الدائن من استيفاء حقه من المدين عن طريق محكمة التنفيذ، كمنع السفر، وحبس المدين، والحجز التنفيذي، وغيرها، وذلك بقصد حمل المدين على الوفاء بالدين والحيلولة دون تهربه ومماطلته.

إلا أن المشرع الإماراتي سعى من جانب آخر إلى إيجاد نوع من التوازن بين حقوق الدائن، ومراعاة ظروف المدين، والاعتبارات الإنسانية التي تمثّل الغاية الرئيسية التي تسعى القوانين لتحقيقها، لأن روح الشرائع تكمن في تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته، وهي ليست سيفاً مسلطاً عليه، فالرحمة في كثير من الأحيان تسمو على العدل، لأن الرحمة هي التي تحمي مجموع الأفراد في المجتمع، ولا تقتصر على فرد بعينه، وهي التي تحقق التوازن بين حقوق الأطراف وتحقيق السلام الاجتماعي، ولذلك فإننا نلاحظ أن المشرع الإماراتي في المادة (321) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد حدد حالات لا يجوز فيها حبس المدين حيث جاء فيها:” 1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في أيٍّ من الأحوال الآتية:

أ‌. إذا لم يبلغ (18) الثامنة عشرة أو تجاوز (70) السبعين من عمره.

ب‌. إذا كان له ولد لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من عمره وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

ت‌. إذا كان زوجًا للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

ث‌. إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدرًا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.

ج‌. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.

ح‌. إذا كان الدين المنفذ به يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل أو التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل “.

ولم يكتف المشرع بذلك، بل إنه نص على في ذات المادة على حالتين يجوز فيهما لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين وهما:”   أ‌. للمرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها وتنقص تلك المدة إلى (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انفصال جنينها ميتًا.

ب‌. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضًا مؤقتًا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه “.

ويتضح من خلال المادة المذكورة أعلاه، النظرة العميقة للمشرع الإماراتي، في إطار سعيه إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين.

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تحمل علامة *